الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

253

رسالة توضيح المسائل

الموارد التي يجب فيها القضاء والكفّارة ( المسألة 1399 ) : المفطرات إذا ارتكبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء والكفّارة ، ولكن إذا ارتكبها جهلًا بالحكم لم تجب الكفّارة ، ولكن الأحوط أن يقضي الصوم . ( المسألة 1400 ) : إذا ارتكب ما يعلم انّه حرام ولكن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلًا بالمسألة وجبت عليه الكفّارة على الأحوط . كفّارة الصوم ( المسألة 1401 ) : كفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، أو صوم شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ( ولو أعطى لكلّ واحد مدّاً وهو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك لكفى ) . وحيث انّ عتق رقبة منتفٍ موضوعاً في عصرنا الحاضر ، لذلك ، يتخيّر بين الأمرين الآخرين ، ويمكنه أن يعطي مكان القمح مقداراً من الخبز يكون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد . ( المسألة 1402 ) : إذا لم يمكنه أي واحد من هذه الأمور كفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء ، وإذا لم يمكنه هذا أيضاً وجب أن يصوم ( 18 ) يوماً ، وإذا لم يمكنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام ، وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً استغفر اللَّه تعالى ويكفي في الاستغفار أن يقول في قلبه أستغفر اللَّه ، ولا تجب عليه الكفّارة بعد حصول القدرة وتجدّدها . ( المسألة 1403 ) : من اختار ستّين يوماً للصوم كفّارة ، عليه أن يصوم ( 31 ) يوماً متتابعة على الأحوط وجوباً ، ولكن لا تجب مراعاة التتابع إذا كانت وظيفته صوم ( 18 ) يوماً .